المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ** (** ملف خاص بفقه وفتاوى وأحكام المرأة ** ) **


روانا
10-Nov-2004, 05:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتي وبنياتي الحبيبات ..

رأيت أنه من المهم أن نقدم ملف يحتوي

على أهم أحكام المرأة والفتاوى والفقه الخاص بها

فيطيب لي اختيار أهم الفتاوى من فتاوى مشائخنا الأفاضل


ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله

وانتقاء مايخص المرأة من مواقعهم على النت

ومن خلال الكتب المحققة .. من فقه و أحكام النساء ..

وسأعرض تباعاً بإذنه تعالى ما أجده مهماً لفتيات الإسلام ..

من أمور خاصة بالنساء مثل أمور الحيض والاستحاضة والأغتسال..

والصلاة والصيام والزكاة ... والحجاب .. والتعامل والعلاقات .. وما إلى ذلك ..


وجزيتم خيراً

روانا
10-Nov-2004, 05:26 AM
سُل الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله : ما المعنى الحقيقي لكلمة " الحجاب " في الإسلام ؟؟
* فأجاب : الحجاب في الإسلام بيَّنه القرآن وهو : أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون عفيفة ، وأن تكون ذات مروءة، وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبه ، بعيدة عن اختلاطها بالرجال ، الأجانب ،هذا هو معنى الحجاب بالإضافة إلى ستر وجهها ويديها عن الرجال الأجانب ، لأن محاسنها وجمالها هو في وجهها ، والحجاب وسيلة ، والغاية من تلك الوسيلة هو محافظة المرأة على نفسها والبقاء على مروءتها وعفافها وإبعادها عن مواطن الشبه ، وألا تفتتن بغيرها وألا يفتتن غيرها بها ، فإن محاسنها وجمالها كله في وجهها ، والله أعلم . [نور على الدرب ]


حكم لبس النقاب والبرقع واللثام


* سؤال : في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
* الجواب : " لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت : " لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ". [ ابن عثيمين – فتاوى نسائية ]


حكم لبس العباءة المطرزة

* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
* الجواب : محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .
* فيا أيتها المسلمة أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء، وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟
أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ، واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!
فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]\


حكم لبس القصير والضيق من الثياب

* سؤال : فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه نصيحة لمثل هؤلاء .
* الجواب : يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .." [رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .
* وكذلك الألبسة الضيقة ، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها ، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ، ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .


* وعلى المرأة المسلمة ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ]

روانا
10-Nov-2004, 05:27 AM
حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير


* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }. وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن – دليل الطالبة المؤمنة ]


حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
* سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟


* الجواب : المرأة عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . [ابن جبرين – وقفات مع فتيات ]

روانا
10-Nov-2004, 05:27 AM
حكم التبرج أمام النساء

* سؤال : شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب : ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.

* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }. قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ: ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . [ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]

روانا
10-Nov-2004, 05:28 AM
حكم ستر الوجه بغطاء شفاف

* سؤال : فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟ أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
* الجواب : الواجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها . [ابن عثيمين- منار الإسلام ]

إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق

* سؤال : ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ، وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن عثيمين – فتاوى المرأة ]

حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة

* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
* الجواب : خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛ لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب .

* وبهذه المناسبة أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .

* أما بالنسبة للزينة التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ". [ابن عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]

ضوابط التحدُّث مع أصحاب المحلات والخياطين

* وسؤال : ما حكم تحدث المرأة مع صاحب محل الملابس أو الخياط ؟
* الجواب : تحدُّث المرأة مع صاحب المتجر التحدث الذي بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به ، فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والأمور التي لا فتنة فيها وفي حدود الحاجة . أما إذا كان مصحوباً بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن ؛ فهذا محرم لا يجوز .
* يقول الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا } والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة ، أما ما زاد عن ذلك بأن كان على طريق الضحك والمباسطة ، أو بصوت فاتن ، أو غير ذلك ، أو أن تكشف وجهها أمامه ، أو تكشف ذراعيها أو كفيها ؛ فهذه كلها محرمات ومنكرات من أسباب الفتنة، ومن أسباب الوقوع في الفاحشة .

* فيجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله ، وألا تكلم الرجال الأجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ، تجتنب هذا الأمر ، وإذا احتاجت إلى الذهاب إلى متجر أو إلى مكان فيه الرجال ، فلتحتشم ولتتستر وتتأدب بآداب الإسلام، وإذا كلمت الرجال فلتكلمهم الكلام المعروف الذي لا فتنة ولا ريبة فيه. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ]

روانا
10-Nov-2004, 05:29 AM
حكم لبس البنطلون

* سؤال : ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
* الجواب : لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها ، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته ، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية ]

حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل واستعمال أدوات التجميل

* سؤال : ما حكم قص شعر الفتاة إلى كتفيها للتجميل سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، وما حكم استعمال أدوات التجميل المعروف للتجمل للزوج ؟
*الجواب : قص المرأة لشعرها إما أن يكون على وجه يُشبه شعر الرجال . فهذا محرم ومن كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، وأما أن يكون على وجه لا يصل به إلى التشبه بالرجال ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنه جائز لا بأس به ، ومنهم من قال : إنه محرم ، ومنهم من قال : إنه مكروه ، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، وفي الحقيقة أنه لا ينبغي لنا أن نتلقى كل ما ورد علينا من عادات غيرنا ، فنحن قبل زمن غير بعيد كنا نرى النساء يتباهين بكثرة شعور رءوسهن وطول شعورهن ، فما بالهنّ يذهبن إلى هذا العمل الذي أتانا من غير بلادنا ، وأنا لست أنكر كلَّ شيء جديد، ولكنني أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عادات متلقاه من غير المسلمين .

• أما استعمال أدوات التجميل كتحمير الشفاه فلا بأس بها ، وكذلك تحمير الخدود لا بأس به لا سيما للمتزوجة ، وأما التجميل الذي تفعله بعض النساء من النمص وهو نتف شعر الحواجب وترقيقها فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة . وكذلك وشر المرأة أسنانها للتجميل محرم ملعون فاعله . [ أسئلة مهمة – للشيخ ابن عثيمين ]

حكم تخفيف الحاجب وتطويل الأظافر ووضع المناكير

* سؤال :
1- ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
2- ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم بأنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
3- هل يجوز للمرأة أن تتحجب دون أن تغطي وجهها إذا سافرت للخارج ؟
* الجواب :
1- لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها ، لما ثبت عن النبي صلى الله علية وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة . وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
2- تطويل الأظافر خلاف السُنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان ، و الاستحداد ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وقلم الأظفار " . ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال :" وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة "، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة .
* أما المناكير فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
3- يجب على المرأة أن تتحجب عن الأجانب في الداخل والخارج ، لقوله سبحانه: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } وهذه الآية الكريمة تعم الوجه وغيره ، والوجه هو عنوان المرأة وأعظم زينتها ، وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } وقال سبحانه : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ }

* وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج ، وعن المسلمين والكفار ، ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في هذا الأمر لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى الفتنة بها في الداخل والخارج . [الشيخ ابن باز –فتاوى المرأة ]

روانا
10-Nov-2004, 05:30 AM
حكم المكالمات الهاتفية بين الشباب والفتيات

* سؤال : ما حكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون ؟
* الجواب : لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول ، سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة . [ابن جبرين –فتاوى المرأة ]

حكم شراء مجلات الأزياء

* سؤال : ما حكم شراء مجلات عرض الأزياء للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصورة النساء ؟
* الجواب : لاشك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم ؛ لأن اقتناء الصور حرام ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :"لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة" متفق عليه . ولأنه صلى الله عليه وسلم لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف ولم يدخل ، وعُرفت الكراهية في وجهه ، وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن ينظر فيها ، فما كل زيّ يكون حلالاً ، قد يكون هذا الزيُّ متضمناً لظهور العورة ، أما لضيقه أو لغير ذلك ، وقد يكون هذا الزيُّ من ملابس الكفار التي يختصون بها ، والتشبه بالكفار محرم ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من تشبه بقوم فهو منهم ".

حكم ركوب الطالبة وحدها مع السائق الأجنبي

* سؤال : فضيلة الشيخ بعض الطالبات يركبن بمفردهن مع السائق الأجنبي ، وقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً ، فيذهب بها إلى المدرسة تارة وإلى السوق تارة أخرى ، فما حكم ذلك بالتفصيل حيث إن الناس قد تساهلوا في ذلك ؟
* الجواب : ركوب المرأة وحدها مع السائق غير المحرم مُحرم بلا شك ؛ لأنه خلوة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " . وهو أخطر من كثير من الخلوات التي لا إشكال فيها ؛ لأن هذا السائق بيده التصرف في السيارة المركوبة فيمكنه أن يذهب بها إلى حيث شاء ثم يلجأها إلى ما يريد من الشر ، وكذلك هي ربما تكون فاسدة أو يغريها الشيطان بسبب خلوتها مع هذا الرجل فتدعوه إلى أن يخرج بها إلى مكان ليس حولهما أحد، فيحصل الشر والفساد .
أما إذا كان معها امرأة أخرى وكان السائق أميناً فإن هذا لا بأس به ؛ لأن هذا لا يُعد خلوة . وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا كانت تحتاج أن تذهب إلى السوق أو المدرسة أن تصطحب معها امرأة أخرى إذا لم يكن هناك محرم ، ولا بد أن يكون المحرم بالغاً عاقلاً ، فمن دون البلوغ لا يكفي أن يكون محرماً ، وكذلك من لا عقل له ، والواجب على النساء وأولياء أمورهن أن يتقين الفتنة وأسبابها حتى لا يحصل الشر والفساد . [ابن عثيمين –دليل الطالبة المؤمنة ]


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم



وجزيتم خيراً

روانا
10-Nov-2004, 05:31 AM
باب المياه وإزالة النجاسة


حكم ذيل المرأة إذا تنجس


(س1) سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله):
عن حكم ذيل المرأة إذا تنجس.
(الجواب) كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها قول قوي.
ــــــــــــــــــــ
حكم بول الطفل على ثوب المرأة أثناء الصلاة
(س2) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
توضأت للصلاة وحملت طفلا ووسخ ثوبي بالبول وغسلت مكان البول وصليت دون أن أعيد الوضوء، فهل صلاتي صحيحة؟
(الجواب) صلاتك صحيحة، لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء، وإنما يجب غسل ما أصابك منه .
ــــــــــــــــــــ
الطهارة من بول الطفل
(س3) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحرمة عندما تضع طفلها إما ذكرا أو أنثى وفي أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟ والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت؟
(الجواب) ينضح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام، فإذا تغذى فإنه يغسل، وأما الجارية فإنه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أم قبيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسوله الله صلى الله عليه وسلم، في حجره فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله ". وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام))، وفي رواية أخرى لأبي داود يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم " .
ــــــــــــــــــــ
تلوث ثياب الطبيب والطبيبة بماء الولادة
(س4) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف العمل؟
(الجواب): (وبعد) عليه أن يعد ملابس طاهرة إلى جانبه ليصلي فيها بدلاً من النجسة، وذلك لا مشقة فيه .


الماء الذى خلت به المرأة
(س5) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (رحمه الله).
عن حكم الماء إذا خلت به امرأة.
(الجواب) قوله ولا يرفع حدت رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث: هذه المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص والنهي للتنزيه فقط جمعا بينه وبين حديث ميمونة "أأتوضأ بفضل طهورها"
ــــــــــــــــــــ
فضل طهور المرأة

(س6) سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي:
ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة؟
(الجواب) الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا، وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم، بفضل ميمونة وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته، فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فإنه داخل في العموم وأيضا فالله تعالى يقول: { فلم تجدوا ماء تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}[ المائدة: 6] فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب، وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله ((إن الماء لا يجنب))، ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر، فتبين أن هذا القول هو الصواب، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث
الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه .

روانا
10-Nov-2004, 05:37 AM
باب الحيض
1- مدة الحيض
أقل الحيض وأكثره
(س49) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما مدة الحيض؟
(الجواب) أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لا حد لأقله، ولا لأكثره، لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله .

هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم
(س50) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام؟
(الجواب) ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عز وجل:{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة، 222] ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لاينقطع أبدا أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة .

ب- السن الذي يتأتى فيه الحيض
الحيض بعد الخمسين
(س51) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما حكم الحيض بعد الخمسين؟
(الجواب) الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض، أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره أحمد، خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية، وذلك أن الأصل في الدماء الاعتبار ما لم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية.

إذا وجد الدم بصفته بعد السبعين
(س52) سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟
(الجواب) المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالتها تنكره، فإنها تجبس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه .

امرأة عمرها اثنان وخمسون ويأتيها الدم ثلاثة أيام قويا
(س53) سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
امرأة تبلغ من العمر اثنتين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر، هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة، مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان، أو شهرين أو ثلاثة، فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل؟
(الجواب) مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها، وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عنها، أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم، واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، للمستحاضة: ((توضئي لكل صلاة)) رواه البخاري في صحيحه .

امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة
المعروفة وأخرى على غير الصفة المعروفة
(س54) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة؟
(الجواب) التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض، وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.
وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها، وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عادياً وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح .

جـ - صفة دم الحيض
حبس الدم في شهر رمضان ثم نزل متقطعا
(س55) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الآن تغتسل وتصوم وتصلي؟فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة؟
(الجواب) إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض، ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الأولى قليلاً، أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة:
(1) الرائحة تكون منتنة.
(2) اللون يكون أسودا.
(3) الرقة يكون ثخينا.
وذكر بعض المعاصرين علامة رابعة وهي أن دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد .

حكم المبتدأة
(س56) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن حكم المبتدأة ؟
(الجواب) الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله، ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر.
النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه، وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت، ثم عبورها خمسة عشر، الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر أو سبعة عشر أوثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى.
الاستحاضة: هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا (وهذا معنى كلامه) وأعرف لك أصلاً هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالأصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض، نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز، ولا يسع النساء العمل إلا لهذا، وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه.

معنى " ولا يثبت الدم بدون ثلاث "
(س57) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما المقصود من قوله: ((ولا يثبت بدون ثلاث ))؟
(الجواب) متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر، وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله، والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء، وهو الموافق للأصول الشرعية، فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه .

د - طوارئ على الحيض
إذا اضطريت عادة الحائض بتقديم
أو تأخير أو زيادة أو نقص
(س58) سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص،فماذا تفعل؟
(الجواب) أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في "الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن، والتابعين من بعدهم حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاً قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة .

إذا اضطريت عادة الحائض عند الكبر
(س59)سئل فضيلة الشيخ محمد بن عمالح العثيمين:
إذا كانت عادة المرأة في حيضها خمسة أيام وعندما بلغت 48 عاما أصبحت تغيب العادة عنها شهورا ثم تعود إليها مرة أخرى وقد تصل أحيانا إلى أربعة أشهر وأربعة عشر يوما، ولكنها بعد عودتها تصل إلى حوالي أربعة عشر يوما فما حكم هذه الأيام الباقية؟
الجواب: إن المرأة تحيض في كل شهر وتطهر لكن هذا بإذن الله عز وجل صارت تبقى في طهر أربعة شهور، ثم تحيض الشهر الخامس كله وكأن الحيض يجتمع في الشهر الخامس فهذه المرأة التي كبرت وصار الحيض يتأخر عنها كثيرا ثم يأتيها في أيام كثيرة نقول لها إن هذه الأيام تكون كلها حيضا .

إذا زادت مدة أيام الحيض يومين عن الايام الماضية
(س60) وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة زادت مدة أيام العادة عندها يومين عن الأيام التي كانت تحيض فيها فما الحكم على هذه المرأة في هذين اليومين؟
الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الحيض دم طبيعة يخلقه الله عز وجل في المرأة إذا كانت مستعدة للحمل، لأن الحيض يتغذى به الحمل في بطن أمه، ولهذا كانت الحامل لا تحيض، لأن الدم ينصرف بإذن الله للجنين يتغذى به، فإذا كان دم طبيعة فقد وصف الله هذا الدم بأنه أذى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى)) البقرة: 222، لأنه نجس فمتى وجد دم الحيض ثبت حكمه حتى ولو زاد عن العادة، فإن حكمه باق، فإذا كانت عادة المرأة ستة أيام وزادت يومين، فإن اليومين الزائدين تبع الأيام الستة، يعني أنه يجب أ تبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يجامعها زوجها، لأن الله عز وجل لم يحد زمنا معينا للحيض والسنة كذلك لم تحدد زمنا معينا للحيض فما دام الحيض باقيا فهو حيض ثبت له أحكامه، وإذا طهرت منه ارتفعت أحكام الحيض سواء زاد عن العادة وشبيه بذلك لو طهرت النفساء قبل تمام ما النفاس فهل تصلي أم تنتظر؟ تصلي لأنها طهرت من النفاس وهل تصوم أم لا؟ تصوم إذا كان في رمضان، وهل يأتيها زوجها أم لا؟ يأتيها زوجها بدون كراهة لأنه متى جازت الصلاة وهي أعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى .

إذا زادت الحائض عن عادتها
(س61)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة كانت عادة حيضها 6 أيام ثم زادت أيام عادتها؟
(الجواب) إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارة تسعا أو عشرة"أو أحد عشر يوما فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحد حداً معينا في الحيض، وقد قال الله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى )) البقرة: 222، فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإن كان جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا وإذا طهرت تصلي .

إذا تغيروقت حيضها من أول الشهر إلى آخر الشهر
(س62) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم؟
الجواب: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا .

روانا
10-Nov-2004, 05:38 AM
الاضطرب والتغير في الحيض
(س63) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلاً، عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام، ثم صارت عشر أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها، هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهرا كاملا لأنها زادت على العادة
الأولى، وهي ليست مستحاضة، فما هو قول الشرع في ذلك؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس: " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها: " لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء"، ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي


حكم الدم النازل بعد الاغتسال من الحيض
(س64) وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جداً وذلك بعد الإغتسال مباشرة ثم بعد ذلك لا ينزل شيء وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك، أم أنني اعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا صلي ولا أصوم فيه علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا أرجو إفادتي؟
الجواب: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا بل حكمه حكم البول.
أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض وعليك أن تعيدي الغسل لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" .
حالة من الاضطراب والتغير في الحيض
(س65) وسئل سماحة الشيخ ابن باز:
أنا سيدة في الثانية والأربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله، وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا فأشار علي أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأدي العبادات صلاة وصياما، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن علي بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب؟
الجواب: جميع الأيام المذكورة الأربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها، ولا يحل لزوجك جماعك في الأيام المذكورة، فعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والستة، ولا مانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها، وعليك إذا طهرت من الأيام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات، لأن الدورة الشهرية وهي الحيض لا تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق.
وفق الله الجميع لما يرضاه ورزقنا وإياك وسائر المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه .

اتيان الدم وانقطاعه في أيام العادة
(س66) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار، فماذا عليها أن تفعل؟
الجواب: الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا تعتبر طهرا، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر، حتى يصل إلى خمسة عشر يوما فإذا وصل إلى خمسة عشر يوما صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .

اليسير من الدم في وقت العادة وغير وقت العادة
(س67) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
أحيانا ترى المرأة أثرا يسيرا من الدم أو نقطا قليلة جدا متفرقة على ساعات اليوم مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة، فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
الجواب: سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريبا، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضا .

روانا
10-Nov-2004, 05:39 AM
استمرار الدم (عدم انقطاعه) إلا قليلا
(س68) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
بعض النساء يستمر معهن الدم، واحيانا ينقطع يوما أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟
الجواب: المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض، لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوما، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض ومتى طهرت منه فهي طاهر وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما .

اتيان الدم وانقطاعه في نفس الشهر
(س69) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم، وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوما، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة، فهل تعيد الصلاة في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض؟
الجواب: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبدا كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس أما إذا استمر عليها الدم دائما أو كان لا ينقطع إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.


زيادة المدة وتغير لونه
(س70) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر، وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر، ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح؟ وماذا يجب عليها؟
الجواب: الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.
بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها .

امرأة متقلبة عادتها في الحيض
(س71)سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة عا دتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟
الجواب: إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع معها ورأت الطهر فإنها طاهر فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر، لأنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت .

تطهر بعد يومين من أيام عادتها
ثم يعود الدم بعد يوم أو يومين
(س72) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟
الجواب: اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسها ولا تجوز الصلاة فيهما، لأن الدم دم حيض، وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما، لأن الدم فيهما دم حيض .

روانا
10-Nov-2004, 05:40 AM
انقطع الدم مدة طويلة ثم أتت نقط دم يسيره
(س73)وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف؟
الجواب: لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه .

إذا اشتبه الدم على المرأة
(س74) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره؟
الجواب: الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة .

هل تطهرالمرأة بعدم رؤية الدم
(س75) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع؟
الجواب: إذا كان من عادتها ألا ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم، وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .

استمرارالسائل الاصفربعد الطهر
(س76) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء، بل يستمر نزول السائل الأصفر، فما الحكم؟
الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد، فقد يكون له عدة أدلة، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها .

هـ- الحيض والحمل
الحيض مع الحمل
(س77) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن الحيض مع الحمل.
الجواب: الحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض.
أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد، فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون.

إذا رأت الحامل دم العادة
(س78)سئل فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي:
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض؟
الجواب: المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرا فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره، والله أعلم .

الدم الذي يخرج من الحامل
(س79) سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل؟
الجواب: الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض، والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين:
النوع الأول: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا.
والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروء إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات .

روانا
10-Nov-2004, 05:40 AM
الدم الذى يخرج من الحامل وأثره في العبادة
(س80) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟
الجواب: إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض .

هل تحيض الحامل أولا
(س81) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
أتحيض الحامل أو لا؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة، وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن؟
الجواب: اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل، ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم

إذا خرج من الحامل دم ليس هو دم العادة
(س82)وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة حبلى يخرج منها دم هذا الشهر الكريم- وليس دم العادة- ومع هذا فهي تصلي وتصوم، فهل هذا التصرف صحيح؟
الجواب: الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ
بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها ولا قضاء عليها .

ح- مسائل متفرقة تتعلق بالحائض
معنى اليأس ووقته
(س83)سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
ما هو اليأس؟ وهل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض؟
الجواب: اليأس ليس مقيدا بسن معينة، لأن اليأس ضد الرجاء فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو اليأس، ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من خمسين سنة .

حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض
(س84)سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض؟
الجواب: وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض )) البقرة: 222، والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض و الفرج فإذا تجرأ ووطأها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينارا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، والمراد بالدينار مثقال من الذهب فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة، والله أعلم .

وطء شخص زوجته بعد الحيض والنفاس وقبل الإغتسال
(س85) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه، فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة
من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام؟
الجواب: وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )) البقرة: 222، . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال فيمن يأتي إمرأة وهي حائض: ((تصدق بدينار أو نصف دينار)) فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي
انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى: (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) البقرة: 222، فلم يأذن سبحانه في، الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل ، ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي

روانا
10-Nov-2004, 05:41 AM
وطء الحائض
(س86) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم من جامع زوجته وهي ما زالت في الحيض؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي ما زالت في الحيض فإذا جامعها فعليه بالتوبة إلى الله والكفارة .

ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها الدورة
ولا تستطيع أداء صلواتها
(س87) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها ؟
الجواب: إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فقلن بلى، قال: "فذلكن من نقصان دينها " متفق عليه، وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة" فقالت عائشة رضي الله عنها: "كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .

هل يجوز للحائض أن تصلي وحكم النكاح في تلك الأيام
(س88) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
الجواب: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.
ثانيا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم .

قراءة القرآن للحائض
(س89) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه؟
الجواب: لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها، وعلى كل حال فهناك أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن " ولكن هذه الأحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها، لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك .

حكم قراءة القرآن غيبا أو نظرا للجنب
(س90) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر؟
الجواب: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، سواء قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر .

حكم لمس الحائض للكتب والمجلات التي فيها آيات
(س91) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية؟
الجواب: لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضئ لمس شيء من الكتب أو المجلات التي بها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف .

روانا
10-Nov-2004, 05:42 AM
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض
(س92) سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
الطواف والسعي هل يمنعها الحيض؟
الجواب: الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط .

حكم الجلوس في المسجد للحائض لشدة الحر
(س93) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة حائض لا تجد مكانا تجلس فيه لشدة الحر ولا مأوى سوى المسجد فهل يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه في هذا الظرف؟
الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر له أن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، حاضت فقال: ((أحابستنا هي )) وذلك لأنها لن تطوف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الخروج من مكة إلا بعد طواف الوداع، وقال ابن عباس: "إلا أنه خفف عن الحائض لأنها لا يجوز لها أن تمكث في المسجد ويجوز أن تمر".
وفي مثل هذه الحالة التي تذكرها السائلة يجوز لها دخول المسجد والجلوس فيه للضرورة .

هل يجوزللحائض دخول المسجد
(س94) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟
الجواب: لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) النساء: 43، .

هل يجوز للحائض وضع الحناء في يدها ورأسها
(س95) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
هل يجوز للمرأة وضع الحناء في يدها ورأسها وهي حائض؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويديها بيضاء؟
الجواب: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يدها ورأسها ورجليها ولاحرج عليها في ذلك، وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت وليس في يديها حناء بيضاء أن لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسلمين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غيرالمسلمين سواء كانت متحنية أم لا .

ما حكم غسل الحائض رأسها
(س96) وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض فبعض الناس يقولون أنه لايجوز؟
الجواب: غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له فلها أن تغسل رأسها وجسدها (1).

حكم أخذ الحبوب التي لجلب الحيض
(س97) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
انقطعت العادة الشهرية عن زوجتي لأكثر من 5 شهور ولم تظهر نتيجة الحمل بالتحاليل والكشف الطبي ووصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية فهل لها أن تأخذ هذه الحبوب؟
الجواب: يجوز لها أخذ الحبوب إذا قرر الطبيب أنها لا تحدث ضررا أكثر من المصلحة أو مساوية لها .

روانا
10-Nov-2004, 05:42 AM
خطورة استخدام ما يمنع الحيض وما له من أضرار
(س98) سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام، وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل، وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام، وستة أيام الحيض، ولكن كما قلت في السابع أرى الطهر، ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر، وفي الشهر الماضي استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر، وخلاصة القول أن الصفرة مستمرة في هذا الشهر تقريبا وأحيانا ينزل الطهر، وبعد ثوان تنزل الصفرة، وهذه حالتي، وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية، وأترك ما سواها، فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقا قبل هذا كنت أغتسل في بداية اليوم السابع، والآن آخذ للإحتياط، وأصبحت أغتسل فى نهاية السابع وأقيم الصلوات في اليوم السابع، أفتونا مأجورين؟
الجواب: على كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله، وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها، ((كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد االطهر شيئا)) كما أن القاعدة العامة أيضا: أن لا تخجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، وكما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء، وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) ومثل هذه المسائل، مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من أهل العلم.
فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفتيه.
وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض، لأن هذه الحبوب المانعة كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية، وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد لله، وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى كلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة، وقد كتب لي بعضهم المضار التي فيها، فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة، وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة: أنها تسبب تقرح الرحم، وسبب لتغيير الدم واضطرابه، وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها، وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل، وإذا الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم أي أنها لا تلد.
وهذه مضرات عظيمة، ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر، كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله، فإن هذا ضرر بلاشك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب.
وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها، وعلى كل حال إذا رأيتم أن تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب.
والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي، فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا؟ من أجل ألا تفطر في رمضان؟ كيف هذا؟
فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها "ما يبكيك لعلك نفست " قال: "إن هذا شيءكتبه الله على بنات آدم)) .

استخدام حبوب منع الحيض في رمضان والحج
(س99) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة؟
الجواب: لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية، والله أعلم .

هل يجوزاستعمال دواء لمنع الحيض
(س100) وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا .

روانا
10-Nov-2004, 05:43 AM
باب الإستحاضة


أ- استمرار الدم
امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم؟
الجواب: هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن فاطمة بنت حبيش قالت: "يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي " رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: "امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)) .
عمن أصابها نزيف كيف تصلي

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم:
الجواب: مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.
وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض، وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون عملها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء، وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات .

امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة
ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقية

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية، فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟
الجواب: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر، ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيئ .

امرأة أجرت عملية وبعدها وقبل العادة
نزل دم أسود ثم جاءتهـا العادة

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
امرأة أجرت عملية وبعدها وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دما أسودا غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها؟
الجواب: المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة: "إن ذلك دم عرق)) وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضا فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان .

امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر
أتاها دم واستمر معها

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
معنا امرأة تبلغ من العمر 55 عاما وقد انقطعت عنها العادة الشهرية منذ سنتين تقريبا عند سفرنا من الرياض أتاها دم لا تدري أهو دم حيض أم لا، وعند وصولنا إلى الميقات اغتسلت ودخلت في النسك ولم ينقطع الدم حتى الآن ولم تعتمر وقد مضى على هذه الحالة يومان، فماذا تعمل هل تؤدي العمرة أم ماذا تفعل مع العلم أنها كذلك لا تؤدي الصلاة؟
الجواب: كثيرا من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة، وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها، وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمرا فإن الدم يكون حيضا، لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين " أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمرا معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطا فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم .

روانا
10-Nov-2004, 05:44 AM
حكم الدم الذي يخرج من المرأة
من غير حيض ولا نفاس

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان؟
الجواب: إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة ..

امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم
تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
إنني عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع
إلى الحرم للعمرة، وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان، فهل هذا حرام أم جائز؟
الجواب: أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، وحل لزوجك الاتصال بك، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.
ثانيا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين .

امرأة نزل عليها في رمضان نقط دم
بسيطة واستمر معها طوال الشهر

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح؟
الجواب: نعم صومها صحيح، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق، وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه .

امرأة بعد طهرها من النفاس بعشرة أيام
رأت نقط دم بسيطة وليس وقت العادة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر، وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟
الجواب: إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام، لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط .

روانا
10-Nov-2004, 05:45 AM
ب - طهارة المستحاضة
ما يكفى لطهارة المستحاضة
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة،أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة؟
الجواب: يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك، حتى يأتي وقت التي بعدها. وعليها أن تتوضأ لكل صلاة، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عر عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها: "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: ((هذا عرق)) فكانت تغتسل لكل صلاة، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق علم المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين: "واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبدالرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. انتهى المقصود منه .

جـ- وطء المستحاضة
حكم وطءالمستحاضهة
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما حكم وطء المستحاضة؟
الجواب: على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة، والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى

د- الفرق بين الحيض والإستحاضة
الفرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة

سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز:
بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال:
الأول: أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء، فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أو نتن رائحته، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.
والحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا .

Dam3et 3omer
12-Nov-2004, 01:08 AM
جزاكي الله خير أختي و جعله في ميزان أعمالك

ننتظر المزيد منك

تحياتي

ندوووى
20-Dec-2004, 11:53 PM
تسلمين يالغاليه على الموضوع القيم

جعله الله فىموازين حسناتك

روانا
23-Dec-2004, 04:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


الغالية دموعتنا دمعة عمر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وجزاك اللهم خيرا وبارك فيك

وشكر لجميل وجودك وحسن ثنائك


محبتك : روانا

روانا
23-Dec-2004, 04:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


الغالية ندوووي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وجزاك اللهم خيرا وبارك فيك

وشكر لجميل وجودك وحسن ثنائك


محبتك : روانا

رحيق المودة
06-Nov-2005, 12:17 AM
الله يجزاك خير يا روانا الحبيبة

في زمننا هذا المتمسك بالدين وأحكامه كالقابض على الجمر

بل هو في غربه في زمن الغرباء

يامقلوب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على الأيمان

أنين الروح
16-Feb-2006, 08:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

http://www.hebrwarq.com/files/up/FALOREW44.gif

جزاك الله خير الجزاء وجعله في موازيين اعمالك

وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد لنا ولكم في الدارين

وان يوفقنا لخير الاعمال ولكل مايحبه ويرضااه

من قول وعمل يقربنا الى الله تعالى

وان يجمعناا في جنات قطوفها دانيه

كما جمعنا في دنيا فانية ..؛؛

اللهم امين اللهم امين اللهم امين

http://www.al-3reen.com/album/data/media/32/70_1.gif