ألوان
01-Dec-2004, 01:15 PM
تنص المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات
ما نصه (((يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .
ب - إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ، أو تفريق بين زوجين .
ج - إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أو مرضعة ، أو حاضنة.))))
وهذه الماده تاكد احقية مطالبة المراة للقاضي بطلب تعجيل قضيتها عند مماطلة الخصوم في الترافع وتاخر وتأجيل الجلسات وكذلك عند وجود تأخير من قبل القاضي ناظر الدعوى 0
ما نصه (((يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة .
ب - إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة ، أو أجرة رضاع ، أو سكن ، أو رؤية صغير ، أو تسليمه لحاضنه ، أو امرأة إلى محرمها ، أو تفريق بين زوجين .
ج - إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ، أو صانع ، أو عامل ، أو مرضعة ، أو حاضنة.))))
وهذه الماده تاكد احقية مطالبة المراة للقاضي بطلب تعجيل قضيتها عند مماطلة الخصوم في الترافع وتاخر وتأجيل الجلسات وكذلك عند وجود تأخير من قبل القاضي ناظر الدعوى 0