المعتزة بالإسلام
01-Dec-2004, 01:30 AM
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقاً إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتّب عليه من الأحكام الشرعية الحقوق الداخلية والخارجية شيئاً كثيراً، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما شاركه بها قليلاً بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطاً وآداباً وللخروج منه حدوداً وأبواباً.
فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور بها إيجاباً أو استحباباً.
الثاني: ومنها أنه يتيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الإلتئام ويتم الإتفاق.
الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:3].
وقال النبي : { تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به، فالصفات الأُخر إنما هي أغراض منفردة نفيسة وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالاً ومآلاً.
الرابع: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد، وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعاً لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة، ومع ذلك فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين حيث لا يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.
الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما، الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو نكحتك فلانة ونحوه، والقبول: الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك، وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل.
السادس: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظاً، فتعين الزوجة فيقول: زوّجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك، وتعيين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوّجت موكلك فلاناً فلا يقول للوكيل زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط، والثاني عند الخطبة للزوجة فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخواني أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة له، وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.
السابع: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة وهو المشهور من المذهب فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد، وعلى الرواية الثانية عن أحمد الشرط فيه أن يكون معلناً فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً على نور، وأما سائر العقود فالإشهاد فيه سنة لا واجب.
الثامن: ومنها اشتراط الولي في النكاح فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكونوا فالحاكم. ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصراً في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشداً فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته.
والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالباً وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح حتى أنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئاً لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود، فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيباً أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيداً والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكفء وهذا فرق ثامن.
التاسع: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين ولها إذن صحيح معتبر، وأما بقية العقود فمن كان صغيراً قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء بل يستقل وليه بالتصرف له.
العاشر: أن سائر العقود والأشياء يصلح فيه المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجاناً، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير. فإن كان مقدراً مسمى وجب المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشترط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالاً ومالاً وديناً وعقلاً وسائر الصفات، وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق.
وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية. ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته، ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقاً إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتّب عليه من الأحكام الشرعية الحقوق الداخلية والخارجية شيئاً كثيراً، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضرورياً لجميع العالمين. وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود وثبت له أشياء مميزات يختص بها وربما شاركه بها قليلاً بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطاً وآداباً وللخروج منه حدوداً وأبواباً.
فأول ذلك: ما تميز به من الفضائل والمصالح وأنه من الشرائع المأمور بها إيجاباً أو استحباباً.
الثاني: ومنها أنه يتيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الإلتئام ويتم الإتفاق.
الثالث: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة فقال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:3].
وقال النبي : { تنكح المرأة لأربع: لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك } فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وتحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به، فالصفات الأُخر إنما هي أغراض منفردة نفيسة وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالاً ومآلاً.
الرابع: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد، وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعاً لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة، ومع ذلك فقال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ [النساء:3]. وهذا بخلاف الوطء بملك اليمين حيث لا يترتب على النكاح فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.
الخامس: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما، الإيجاب: اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو نكحتك فلانة ونحوه، والقبول: الصادر من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك، وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل.
السادس: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظاً، فتعين الزوجة فيقول: زوّجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك، وتعيين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوّجت موكلك فلاناً فلا يقول للوكيل زوجتك ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان فلا يقول قبلت فقط، والثاني عند الخطبة للزوجة فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخواني أو لأحد بني فلان حتى يعين من يقع العقد والخطبة له، وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.
السابع: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة وهو المشهور من المذهب فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد، وعلى الرواية الثانية عن أحمد الشرط فيه أن يكون معلناً فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً على نور، وأما سائر العقود فالإشهاد فيه سنة لا واجب.
الثامن: ومنها اشتراط الولي في النكاح فلا يصح النكاح إلا بولي للمرأة يعقده وهو أبوها فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكونوا فالحاكم. ولا بد أن يتصف الولي بصفات الولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده. ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها من باب أولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصراً في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينوب وليه منابه، وأما إذا كان راشداً فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته.
والفرق ظاهر لخطر النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالباً وتعلق حقوق القرابة بهذا النكاح حتى أنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفئاً لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقود، فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيباً أو كان فيه غبن فاحش فلا حجر عليه من أوليائه إذا كان رشيداً والنكاح يحجرون عليها من تزوج غير الكفء وهذا فرق ثامن.
التاسع: أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين ولها إذن صحيح معتبر، وأما بقية العقود فمن كان صغيراً قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء بل يستقل وليه بالتصرف له.
العاشر: أن سائر العقود والأشياء يصلح فيه المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجاناً، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير. فإن كان مقدراً مسمى وجب المسمى زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشترط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالاً ومالاً وديناً وعقلاً وسائر الصفات، وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق.
وهل يبطل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها شيخ الإسلام أو يصح النكاح ويبطل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية. ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته، ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل، لأن فيه مفاسد كثيرة منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة.