المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع


الإدعاء العام
01-Dec-2004, 01:08 AM
في " صحيح البخاري " : عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تردين عليه حديقته ؟ " قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

وفي " سنن النسائي " عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال " خذ الذي لها عليك وخل سبيلها " قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها .

وفي " سنن أبي داود " : عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة .

وفي " سنن الدارقطني " في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك " ؟ قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أما الزيادة فلا ولكن حديقته " قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الدارقطني إسناده صحيح .

فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام

نشوى عمران
09-Dec-2004, 09:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخت الكريمة
فى اول مشاركة لي بهذا المنتدى المتميز والذى اتمنى أن يكون التسجيل فيه للجميع للاستفادة
فاننى من فضل الله تبارك وتعالى أعمل فى مجال القانون ونؤكد ماورد أن الخلع ورد به حديث واحد


ولكن اسمحى لى اختى الفاضلة بهذة الاضافة البسيطة وهى من خلال تساؤل بسيط
أن كان الخلع وهو يعد تطليقا فان المراة لاتعتد فيه بثلاثة قروء على خلاف القاعدة العامة فى الطلاق لقوله تعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ )
صدق الله العظيم
وتعتبر هذة الحالة هى ضمن حالات ثلاث يجوز فيها الطلاق دون الاعتداد بهذةالقروء الثلاثة
وقال العلماء :
ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل :

الأولى : كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض . لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .

الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل

الثالثة : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض { الخلع}


ــــــــــــــــــ
اختاه
جزاك الله خيرا واسمحى لي أن أتناول فى موضوع منفصل عن { الدماء الطبيعية للنساء
وأثرها فى الطلاق والطواف والصلاة والصيام والتلاوة }
فحتى هذا الحين
تقبلى منى أطيب الود واعذبه
اختك فى الله
نشوى عمران